منتديات جمرة هوى
تعريف الفقه الإسلامي 15749115731
منتديات جمرة هوى
تعريف الفقه الإسلامي 15749115731


ابداع تخطى الحدود
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
كود الاهدائات التلقائي لمنتديات احلى منتدى تومبيلات
كود لكشف باسورد أعضاء منتداك احلى منتدى
كود روبوت آلي جالب المواضيع والردود والاعضاء الذكي لاحلى منتدى بدون تومبيلات تغذية RSS
موضوع المليون رد - 1000000 رد
قصة قصيدة قل للمليحة بالخمار الاسود
معلومات عن ولاية ويسكونسن في امريكا
معنى اسم الجازي
اسماء بنات جديدة بحرف النون
معنى اسم جوان
من هم أولو العزم من الرسل
الأربعاء يونيو 10, 2020 10:56 am
الأربعاء يونيو 10, 2020 10:55 am
الأربعاء يونيو 10, 2020 10:54 am
الثلاثاء مارس 03, 2020 3:02 pm
الأحد مارس 01, 2020 12:31 pm
الأحد مارس 01, 2020 9:34 am
السبت فبراير 29, 2020 5:37 pm
السبت فبراير 29, 2020 5:37 pm
السبت فبراير 29, 2020 5:37 pm
السبت فبراير 29, 2020 3:40 pm











شاطر
 

 تعريف الفقه الإسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسيل
تعريف الفقه الإسلامي 1311
أسيل

عدد المساهمات : 610
عدد النقاط : 1212
تاريخ الميلاد : 03/03/1988
تاريخ التسجيل : 03/07/2014
العمر : 36

تعريف الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الفقه الإسلامي   تعريف الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2019 7:47 am

الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم الدين لشرفه، کما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب ‏‏: ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر. ‏ وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة. وفي الشرع ( لا اصطلاحاً ولا لغةً ) معرفة الأحكام الشرعية من الادله التفصيليه
مصادر التشريع

أما مصدار التشريع والأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي فهي القرآن والسنة (عند كافة المذاهب الإسلامية)، حيث انهما المصدران الرئيسيان للتشريع, بالإضافة إلی الإجماع والقياس أو العقل عند كثير من الفقهاء للسنة وأتباع أهل البيت.

أصول الفقه

أما أصول الفقه فهو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه ‏وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه ‏فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وكل ما ذكر من الإجماع والقياس يندرج تحت مسمى (الرأي) وهو يتضمن أيضاً:
الاستحسان: وهو العدول عن الحكم الشرعي في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد.
المصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع.
العرف: وهو ما تعارف عليه الناس والفوه من قول اوفعل تكرر حتى امتزج بافعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول وهناك مصادر أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في جيتهم.

تعلم الفقه

وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله ‏إلاّ به، ككيفيّة الوضوء والصّلاة، والصّوم ونحو ذلك، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء ‏والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه. ‏ فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت، فالصّحيح عند ‏الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل ‏الوقت، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، ثمّ إذا كان الواجب على الفور، كان تعلّم الكيفيّة ‏على الفور، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي، ثمّ ما يجب وجوب عين من ‏ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً، دون ما يطرأ نادراً، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم ‏حينئذ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك ‏تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات، وكذا كلّ أهل الحرف، فكلّ من يمارس عملاً يجب ‏عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام. وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية، وهو ما لا بدّ ‏للنّاس منه في إقامة دينهم، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك. ‏ وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة، والإمعان فيما وراء القدر الّذي ‏يحصل به فرض الكفاية، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز ‏الفرض من النّفل، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم.‏

فضل الفقه

وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه والحثّ على تحصيله، ومن ذلك قول الله : ﴿ وَمَا ‏كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا ‏رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾. ‏ فقد جعل ولاية الإنذار والدّعوة للفقهاء، وهي وظيفة الأنبياء عليهم السلام، وقال النّبيّ ‏‎‏‎: « ‏من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدّين ».‏

موضوع الفقه

موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين من العباد، فيبحث فيه عمّا يعرض لأفعالهم من حلّ ‏وحرمة، ووجوب وندب وكراهة.

فروع الفقه

يتفرع علم الفقه حسب الموضوع الذي يدرسه إلى فروع كثيره أهمها :
فقه عبادات : و يختص بأبواب الطهارة, و الصلاة, و الزكاة, و الجنائز, و الجهاد, و الحج و العمرة, والجهاد, و الصوم
فقه معاملات : و يختص بأبواب المعاملات مثل الإجارة, و الرهن, و الربا, و الوقف, و الجعالة, و البيع, و الصرف, إلخ
عدة فروع و أبواب أخرى مثل : الجنايات و أحكام الأسرة و الطلاق , و الفرائض و المواريث, و الأطعمة و الأشربة, و القضاء و الشهادات

نشأة الفقه وتطوّره

نشأ الفقه الإسلاميّ بنشأة الدّعوة وبدء الرّسالة، ومرّ بأطوار كثيرة ولكنّها غير متميّزة من حيث ‏الزّمن تميّزاً دقيقاً، إلاّ الطّور الأوّل وهو عصر النّبوّة، فإنّه متميّز عمّا بعده بكلّ دقّة بانتقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الرّفيق الأعلى. ‏ وكان مصدر الفقه في هذا الطّور الوحي، بما جاء به القرآن الكريم من أحكام، أو بما اجتهد ‏فيه النّبيّ " على رأي من قال بأنه جائز في حق النبي "؛ من أحكام كان الوحي أساسها، أو كان يتابعها بالتّسديد، وكذلك كان اجتهاد أصحاب ‏النّبيّ في حياته مردّه إلى النّبيّ ؛ يقره أو ينكره... وعلى ذلك كان الوحي مصدر التشريع في ‏ذلك العصر. ثمّ تتابعت بعد وفاة النبي ؛ أطوار متعدّدة.‏

مراحل التشريع الإسلامي

مر التشريع الإسلامي بستة أدوار:

‏1- المرحلة الأولى: التشريع في حياة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ‏.‏
‏2- المرحلة الثانية: التشريع في عصر كبار الصحابة وأئمة أهل البيت (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية).‏
‏3- المرحلة الثالثة: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين.‏
‏4- المرحلة الرابعة: تدوين السنة وأصول الفقه، وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور ‏لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق، الفقه المالكي-الفقه الحنفي-الفقه الشافعي-الفقه الحنبلي‏.
‏5- المرحلة الخامسة: القيام على المذاهب وتأييدها، وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن ‏الرابع إلى سقوط الدولة العباسية. ‏
‏6- المرحلة السادسة: دور التقليد، وهو يبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى بداية القرن الهجري الماضي

المرحلة الأولى : التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏

من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل، وسنة ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في ‏الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية، ألا وهو القرآن الكريم، ولكن لما ‏أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم شارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه الكريم، كانت السنة ‏النبوية بأمر الله المصدر الثاني للتشريع. لقد أمرنا الله أن نطيع الرسول عليه افضل الصلاة و اتم التسليم في ما أخبر ‏وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله، فطاعتنا لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إنما هي فرع من طاعة الله ‏عز وجل. ذكر القرآن: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ النساء: 80، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ ‏لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: 44، ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ ‏المائدة: 92، ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُ مْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر: 7، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ‏الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ النحل: 64. ‏
إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما ‏القرآن والسنة، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند ‏وجود مسألة لا نص فيها، وما دام رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم حياً فالنص مستمر ولا إشكال، وحتى لو أنَّ النبي قاس أو اجتهد " على فرض انه اجتهد أو قاس كما يرى بعض العلماء " فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الإسلام ‏في مسألة فإما أن يقره الله عليها فتصبح نصاً حينئذ، أو أن يصوب الله له فيكون نصاً ‏أيضاً, ولكن على الرأي الآخر فإن الرسول لم يجتهد ولم يقس وذلك مصداقا لقوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) سورة الأنبياء آية 45، (إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ) سورة الأنعام آية 50, (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) سورة النجم آية 3-4.

المرحلة الثانية : التشريع في عصر كبار الصحابة :‏

‏توفي رسول الإسلام، وقد تكامل القرآن نزولاً، ولكنه لم يُجمَع في مصحف واحد بين دفتي ‏كتاب، بل كان محفوظاً في صدور الصحابة وصحف كتَّاب الوحي، وكان عدد الحفاظ في العهد ‏النبوي كثيراً جداً. وكان قد وعى كثير من الصحابة حديث رسول الإسلام، بعضهم في الصدور كأبي ‏هريرة، وبعضهم في الكتابة في السطور لا تدويناً. وتولى أبو بكر الخلافة، ولا يزال التشريع ‏يعتمد على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة.‏ فقد حصل في أول ‏‎عهد أبي بكر ‏‎ما دفعه إلى جمع القرآن كله في مصحف، ذلك أنه ‏واجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة العرب، فجهز الجيوش لحروب المرتدين، وكانت غزوة أهل ‏اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرَّاء، فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارئاً ‏‏(أي حافظاً) من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب ‏‎، فدخل على أبي بكر وأشار عليه بجمع ‏القرآن، وكتابته بين دفتي كتاب خشية الضياع بسبب وفاة الحفاظ في المعارك. ولكن أبا بكر نفر من ‏هذه الفكرة وكَبُر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الإسلام، وظل عمر يراوده حتى شرح الله ‏صدر أبي بكر لهذا الأمر.
فقام أبو بكر بتكليف زيد بن ثابت لما رأى في زيد من الصفات تؤهله لمثل هذه الوظيفة ومنها كونه من حفاظ القرآن ومن كتابه على عهد النبي محمد وقد شهد زيد مع النبي العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته. ثم إن زيد قد عرف بذكائه وشدة ورعه وأمانته وكمال خلقه.
ويروي زيد بن ثابت فيقول ‏‏: " قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الإسلام، فتَتَبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال…وكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تعريف الفقه الإسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قوانين المنتدى الإسلامي
» تعريف عن الاردن الشامخ
» تعريف الهاك Hack
» تعريف مصطلح / ساحبة على ام امهم هههههه
» طريقة تعريف كرت الشبكة بدون إنترنت بعد إعادة تثبيت ويندوز

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليلية
تعريف الفقه الإسلامي , تعريف الفقه الإسلامي , تعريف الفقه الإسلامي ,تعريف الفقه الإسلامي ,تعريف الفقه الإسلامي , تعريف الفقه الإسلامي
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ تعريف الفقه الإسلامي ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جمرة هوى :: منتديات جمرة هوى الإسلامية :: المنتدى الإسلامي-


Powered by jmrh.mam9.com
Copyright ©2012 - 2018, www.jmrh.mam9.com

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات جمرة هوى


JMRH BY : JMRH.MAM9.COM ! © 2012 - 2019