كشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تعتزم تأنيث محلات العباءات ، والإكسسوارات وفساتين السهرة و الأعراس مؤكدا في تصريح خصّ به صحيفة المدينة، ان تأنيث هذه المحلات سيكون ملزما بنهاية شهر شعبان المقبل.
وحول وضع الموظفات خلال فترة الصلاة، قال الدكتور التخيفي : ان قرار الوزارة أكد على إلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة، والاستراحة بحسب الحاجة.
وفيما يتعلق بتأخر صرف رواتب العاملات او إيداع نصف الراتب رغم ان العقد المبرم مع العاملات يشترط إيداع كامل الراتب في حسابهن، أكد وكيل وزارة العمل، ان مثل هذه التصرفات مخالفة و ممارسات خاطئة، مشيرا إلى انه عند تطبيق نظام حماية الأجور سيتم معالجة جميع هذه الممارسات.
المحاذير الثلاثة
وحول مدى نظامية وجود محلات تبيع مستلزمات نسائية وأدوات ماكياج فيما يكون مديروها من الرجال رغم وجود الموظفات فيها وعقوبة المحلات المخالفة في هذا الشأن قال الدكتور التخيفي: إن الاشتراطات التي أقرتها وزارة العمل لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية سواء للمحلات المتخصصة أو المحلات المتعددة الأقسام التي فيها عدة بضائع، يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط الرئيسة.
أولها، للمحلات المتخصصة التي تبيع مستلزما واحدا فيجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.
و ثانيها فانه يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام، التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن.
واضاف: يجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
اما الامر الثالث المتعلق بهذه الجزئية، فإنه يمنع الرجال العاملون من الوجود في المحل أو القسم الخاص بعمل النساء، ومنع الرجال مرتادي المركز التجاري من الدخول للمحل/أو القسم الخاص بعمل النساء إلا من بصحبة عوائلهم، وكذلك حظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.
ملابس الاطفال والعاملات
وعن بعض المحلات التي تقوم بتشغيل نساء في بيع مستلزمات نسائية مع وجود قسم في نفس المحل لبيع ملابس الأطفال يعمل فيه الرجل قال الدكتور التخيفي: القرار مُلزم في تأنيث محلات أو إيجاد أقسام لبيع المستلزمات النسائية الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل اما فيما يخص، ملابس الأطفال فهي غير إلزامية ولكن ان رغب صاحب المحل بتأنيثها فيجب ان يكون جميع العاملات في هذا القسم من النساء ويُمنع دخول الرجال العاملين أو الرجال مرتادي السوق التجاري غير المصطحبين لعوائلهم.وشدد وكيل وزارة العمل علي ضرورة تعاون جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والمجتمع بأكمله مع وزارة العمل كونها هي صاحبة الاختصاص في توظيف النساء مؤكدا انه في حال مواجهتها لأي مشكلات او في حال تعرضت الموظفة لابتزاز أو مضايقات من عاملين أو مرتادي السوق، فعليهم إبلاغ اقرب مركز للهيئة لاتخاذ ما يلزم ويُمكن للموظفة التصرف بإبلاغ الفريق المشرف على برنامج المستلزمات النسائية بالاتصال على الرقم 920001173 أو إرسال أيميل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]