منتديات جمرة هوى
ميراث الحمل 15749115731
منتديات جمرة هوى
ميراث الحمل 15749115731


ابداع تخطى الحدود
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
كود الاهدائات التلقائي لمنتديات احلى منتدى تومبيلات
كود لكشف باسورد أعضاء منتداك احلى منتدى
كود روبوت آلي جالب المواضيع والردود والاعضاء الذكي لاحلى منتدى بدون تومبيلات تغذية RSS
موضوع المليون رد - 1000000 رد
قصة قصيدة قل للمليحة بالخمار الاسود
معلومات عن ولاية ويسكونسن في امريكا
معنى اسم الجازي
اسماء بنات جديدة بحرف النون
معنى اسم جوان
من هم أولو العزم من الرسل
الأربعاء يونيو 10, 2020 10:56 am
الأربعاء يونيو 10, 2020 10:55 am
الأربعاء يونيو 10, 2020 10:54 am
الثلاثاء مارس 03, 2020 3:02 pm
الأحد مارس 01, 2020 12:31 pm
الأحد مارس 01, 2020 9:34 am
السبت فبراير 29, 2020 5:37 pm
السبت فبراير 29, 2020 5:37 pm
السبت فبراير 29, 2020 5:37 pm
السبت فبراير 29, 2020 3:40 pm











شاطر
 

 ميراث الحمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الراحل
ميراث الحمل PnMeE
الراحل

الدولة ميراث الحمل 127
ذكر
عدد المساهمات : 758
عدد النقاط : 1359
تاريخ الميلاد : 19/07/1988
تاريخ التسجيل : 25/04/2013
العمر : 35

ميراث الحمل Empty
مُساهمةموضوع: ميراث الحمل   ميراث الحمل I_icon_minitimeالسبت أبريل 27, 2013 2:15 pm

بفتح الحاء ، ويطلق على كل ما في بطن كل حبلى والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد ، ويقال : امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر ( يرث الحمل ) بلا نزاع في الجملة ( ويثبت له الملك بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا ) قال في القواعد الفقهية : الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه .

وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع ، قال قبل ذلك : وهذا تحقيق قول من قال : هل الحمل له حكم أم لا ؟ ( فإذا مات إنسان عن حمل يرثه ) ومع الحمل من يرث أيضا رضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع .

( وقف الأمر ) إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة .

( وإن طلب بقية الورثة ) قلت : أو بعضهم ( القسمة لم ) يجبروا عليه ولم ( يعطوا كل المال ، ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين [ ص: 462 ] أو أنثيين ) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس .

( مثال كون الذكرين نصيبهما أكثر : لو خلف زوجة حاملا وابنا ) فيدفع للزوجة ثمنها ويوقف للحمل نصيب ذكرين ; لأنه أكثر من نصيب أنثيين وتصح من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، وللابن سبعة .

ويوقف للحمل أربعة عشر وبعد الوضع لا يخفى الحال ( ومثاله في الأنثيين كزوجة حامل مع أبوين ) فالمسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين ، فيوقف منها للحمل ستة عشر ، ويعطى كل واحد من الأبوين أربعة والزوجة ثلاثة ( ومتى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر ; لأنه يفرض لهن الثلثان ) ويدخل النقص على الكل بالمحاصة وإن نقصت كان ميراث الذكرين أكثر .

وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين ( ومن لا يحجبه ) الحمل ( يأخذ إرثه كاملا ) كزوج أو زوجة مع أم حامل ( و ) يعطى ( من ينقصه ) الحمل ( شيئا اليقين ) كأم في المثال تعطى السدس لاحتمال أن يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث إلى السدس وكذا من مات عن زوجة حامل تعطى الثمن ; لأنه اليقين .

( ومن سقط به ) أي الحمل ( لم يعط شيئا ) ، فمن مات عن حمل منه وعن أخ أو أخت أو عم لم يعط شيئا ، ( فإذا ولد ) الحمل .

( وورث الموقوف كله دفع إليه ) لأنه ميراثه والمراد إلى وليه ( وإن زاد ) ما وقف له عن ميراثه ( رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا ) بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة ( رجع على من هو في يده ) بباقي ميراثه وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة فإن ولدته أنثى فأكثر من الإناث أخذته .

وإن ولدته ذكرا أو ذكرا وأنثى فأكثر ، اقتسمه الزوج والأخت وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ حامل فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصف فإن ظهر ذكرا أخذه ، وأنثى أخذه العم .

( ولو مات كافر ) بدارنا ( عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه ) نص عليه قاله في المحرر وهذا هو الذي أشار إليه ابن رجب فيما سبق بقوله : ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه ; لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه بالوضع ، وإن الإسلام سبق ، فيكون مخالفا لدين مورثه ، فلا يرثه .

وأما إذا قلنا : يرث بالموت فلا يمنع الإسلام الطارئ بعد ; لأنه [ ص: 463 ] متأخر عن الحكم بالإرث ، ولذلك قال في الفروع وقيل : يرثه وهو أظهر وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب ( وكذا لو كان ) الحمل ( من كافر غيره ) أي الميت ( فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف ) كافر ( أمه ) الكافرة ( حاملا من غير أبيه ) ثم تسلم فيتبعها حملها ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع وعلى مقتضى القول بأنه يرثه بالموت يرث هنا أيضا لتأخر الإسلام عنه .

( ويرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ) أي من الذي حكم بإسلامه بموته ; لأن المانع لم يتقدم الحكم بالإرث ، وإنما قارنه وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له ; لأن الإسلام سبب المنع والمنع ترتب عليه ، والحكم بالتوريث سابق على المنع لاقترانه بسببه .
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.jmrh.mam9.com
imad max
ميراث الحمل 1311


عدد المساهمات : 20
عدد النقاط : 20
تاريخ الميلاد : 17/08/1998
تاريخ التسجيل : 05/05/2013
العمر : 25

ميراث الحمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ميراث الحمل   ميراث الحمل I_icon_minitimeالأحد مايو 05, 2013 10:58 pm

شكراااااااااااااااااااا
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ميراث الحمل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» أعراض الحمل
» ماهي الاعشاب التي تساعد على الحمل ؟
» تناول الآيس كريم والفراولة أثناء الحمل يعزز قدرات الجنين الهجائية بعد الولادة
» فتوى عن موانع الحمل وتنظيم النسل للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليلية
ميراث الحمل , ميراث الحمل , ميراث الحمل ,ميراث الحمل ,ميراث الحمل , ميراث الحمل
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ ميراث الحمل ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جمرة هوى :: منتديات جمرة هوى الإسلامية :: المنتدى الإسلامي-


Powered by jmrh.mam9.com
Copyright ©2012 - 2018, www.jmrh.mam9.com

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات جمرة هوى


JMRH BY : JMRH.MAM9.COM ! © 2012 - 2019